أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : وقف ونظارة
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الصفحة الرئيسية
البحث:
القائمة الرئيسية
الموسـوعـة القــرآنية
القــــــراّن الـكريــــــم
الشاشة القرآنية الذهبية
مشغل القـــرآن (فلاش)
الإيمـــان فــلاش قــرآن
أحكــام تــــلاوة الــقراّن
أحكـام التـلاوة (صـوت)
التــــلاوات والقــــــراء
مصــاحــف الـــفــــلاش
تفسير الشعراوي (صوت)
تفسير القـرآن الكريــم
تفسير القرطبي
تفسير الرازي
تفسير السيوطي
تفسير الشوكاني
تفسير الشــعراوي
أيسر التفاسير
جامع الحديث الشريف
كتب الحـــديث الشريف
شروح صحيح البخاري
شــروح صحيح مســلم
شـروح سـنن الترمـذي
شـــرح الفتح الـربانــي
شروح الأربعين النووية
شـــــروح بلوغ المـرام
جـامع الفقه الإسلامـي
خـــزانــــــــة الكـــتــب
تـصنيـفــات الكتـب
الكتــــــب ألفــبائيا
قــائــمة الـمؤلـفين
جـــديــــد الكـتـــب
كـــتــــب مــخـــتــــارة
صحيح البخاري
صحــيح مســلم
رياض الصالحين
البداية والنهاية
القاموس المحيط
الرحيق المختوم
فتح الباري
مناسك الحج والعمرة
الـكـتـاب الــمسـمــــوع
في القرآن وعلومه
في الحديث وعلومه
في الفقه وأصوله
في العقائد والأديان
في التاريخ والسير
الفـهــرس الشــــــامـل
شجــرة الفهـــارس
بحـث في الفهـارس
الــــرســـائل العـلــمية
شـجـرة التصنيفات
قـــائمـة البــاحـثين
جــــديـد الـــرسائل
الــرسـائل ألفــبائيا
الـــــدروس والخــطـب
الأقســــــام الـــرئـيسية
قـائمة الـدعاة والخطباء
الأكثـــر استمـــاعـــــــا
جديد الـدروس والخطب
أرشـــيف الـفتــــــــوى
أقســـــــام الـفتــــــوى
العلماء ولجان الفتوى
جــــديــــــد الـفتــــوى
الفتاوى الأكثر اطلاعـا
روائــــــــع مختـــــارة
واحــــة الأســرة
بنك الاستشارات
روضـة الـدعــاة
قطـوف إيـمـانية
مجلـة نـــداء الإيمــان
هدايا الموقع
هدايا الموقع
مشغل القــرآن (فلاش)
مــكـتـبـة الصـــوتيــات
بــــــاحـــث الــفتـــاوى
راديـــــــو الإيــمـــــان
الشــاشـــة الـذهـبـيـــة
مــحــــول الـتــاريــــخ
مــــواقـيـت الـصـــــلاة
مــصـاحـــف الـفـــلاش
مــكـتـبـة الـشــــعراوي
حـــــاسـبـة الــــزكـــاة
روابط سريعة
روابط سريعة
التــــلاوات والقــــــراء
علمــاء ولجـان الفتـوى
قـائمة الدعاة والخطبـاء
خدمات متنوعة
خدمات متنوعة
بــــرامــج مجــــانية
مــــواقـيت الصـــلاة
محـــول التــــاريـــخ
قــالوا عــن المــوقع
شاركنا الثواب
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
وقف ونظارة
معلومات عن الفتوى: وقف ونظارة
رقم الفتوى :
6269
عنوان الفتوى :
وقف ونظارة
القسم التابعة له
:
أحكام الوقف
اسم المفتي
:
دار الإفتاء المصرية
نص السؤال
بافادة واردة من مصلحة أقسام الحدود رقم 23 يناير سنة 1918 نمرة 24/1 صورتها المرجو التكرم بتعريفنا عن رأى فضيلتكم فى المسائل الآتية : 1 - ما هى الظروف والمسوغات التى بمقتضاها يمكن نقل سلطة ناظر وقف من الأشخاص الممنوحة لهم هذه السلطة بموجب وقفية إلى أشخاص آخرين أو إلى الحكومة، سواء كان بالاتفاق مع نظار الوقف الأصليين أو خلاف ذلك .
2 - إذا كان نقل سلطة ناظرا الوقف غي4ر جائزة ففى حالة وفاة الناظر أو نفيه أو وجود أى أسباب أخرى يترتب عليها عدم إمكان الناظر الأصلى القيام بأعمال الوقفية فماذا تكون الحالة .
3 - إذا جاء منصوصا فى الوقفية أن الريع يصبح للفقراء فى حالة عدم تيسر توزيع الحصص على المستحقين فما هى الأحوال التى بمقتضاها يمكن اعتبار التوزيع غير ميسور، مع عدم انقراض ذرية المستحقين بالمرة وهل يجب اتخاذ إجراءت أمام المحاكم الشرعية لإثبات عدم تيسر التوزيع شرعا .
وقبل ختام التماسى أرفع إل6ى علم فضيلتكم بأن هذه المصلحة كانت قد طلبت من وزارة الأوقاف الإجابة على المسائل المذكورة أعلاه .
نص الجواب
الحمد لله
اطلعنا على خطاب جنابكم رقم 23 يناير سنة 1918 ونفيد أولا عن الوجه الأول أنه لا يجوز نقل سلطة ناظر وقف ممن تكون هذه السلطة ممنوحة له بمقتضى شرط الواقف أو من قبل القاضى الشرعى إلى غيره مطلقا إلا بعزل ذلك الشخص الممنوحة له تلك السلطة منها بموجب خيانة تثبت عليه بحكم قضائى شرعى نافذ ، فإذا عزل وجب فى نقل سلطة النظر من الناظر المعزول إلى غيره اتباع شرط الواقف إن كان هناك شرط من قبله وكان نقل سلطة النظر من الناظر المعزول إلى غيره مفوضا إلى رأى القاضى الشرعى، وفى هذه الحالة الأخيرة لا يجوز للقاضى الشرعى أن يجعل الناظر من الأجانب مادام يوجد من أولاد الواقف وأقاربه من يصلح للتولية ولو لم يكن مستحقا بالفعل، أو كان الوقف على غير أولاده بأن كان على مسجد أو مدرسة، فإن لم يوجد فيهم من يصلح للتولية ينصب من الأجانب من يصلح لها، وإن نصب أجنبيا ثم صار من أولاد الواقف من يصلح للتولية ولاه فى النظر .
ثانيا عن الوجه الثانى أنه فى حال وفاة الناظر ينتقل النظر بعده لمن شرطه له الواقف إن كان هناك شرط من الواقف، وإن لم يكن هناك شرط من الواقف كان سلطة إقامة الناظر للقاضى الشرعى يقيم فيها من يرى فيه اللياقة على التفصيل السابق فى الوجه الأول - وأما إذا لم يتمكن الناظر من مباشرة أعمال الوقف لنفيه أو غيبته فإن كان له وكيل فالسلطة للوكيل حال نفيه أو غيبته بالنيابة عنه، وإن لم يكن له وكيل أقام القاضى ناظرا بدلا عنه مدة نفيه أو غيبته إلى أن يحضر على التفصيل السابق فى الوجه الأول وإن أصاب الناظر داء أو آفة أعجزته عن مباشرة أمور الوقف ومصالحه فللقاضى عزله وتولية غيره على حسب شرط الواقف إن كان للواقف شرط فى ذلك، وإن لم يكن للواقف فى ذلك شرط كان للقاضى أن يولى غيره على التفصيل السابق فى الوجه الأول .
ثالثا عن الوجه الثالث أنه يتبع - فى توزيع ريع الوقف على مستحقيه - شرط الواقف، وكذلك يتبع فيما يؤول للفقراء مع الريع عند التعذر شرط الواقف أيضا، وإذا كان فى ذلك خصومة ومنازعة فلابد من رفع الدعوى بذلك أمام المحكمة الشرعية المختصة بإثباته بالوجه الشرعى .
والله أعلم .
مصدر الفتوى
:
موقع دار الإفتاء المصرية
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: